للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فعليكم بالقصد" أي بالاعتدال لا بالإسراع المفرط ولا بالمشي البطيء، والقصد من الأمور: الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط، ومنه الحديث: "كانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا" (١) وجاء في صفته - عليه السلام -: "كان أبيض مقصدًا" (٢) وهو الذي ليس بطويل متباين ولا قصير متفاحش.

وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه عن أبي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي، عن عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي الكوفي شيخ البخاري، عن الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ الثوري الكوفي العابد روى له الجماعة البخاري ذكره في كتاب الشهادات، عن يحيى بن عبد الله الجابر ويقال: المجبر أبي الحارث الكوفي وثقه الترمذي، عن أبي ماجدة ويقال: أبو ماجد

واسمه عائذ بن نضلة العجلي الكوفي قال الترمذي: مجهول له حديثان. وقال النسائي: منكر الحديث. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.

وأخرجه أبو داود (٣) بأتم منه: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، عن يحيى المجبر، قال: أبو داود هو يحيى بن عبد الله التميمي، عن أبي ماجدة، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: "سألنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن المشي مع الجنازة، فقال: ما دون الخبب، فإن يك خيرًا يعجل إليه، وإن يك غير ذلك فبعدًا لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تتبع ليس منها من يقدمها".

وأخرجه الترمذي (٤): ثنا محمود بن غيلان، قال: ثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن يحيى إمام بني تيم الله، عن أبي ماجدة، عن عبد الله بن مسعود قال: "سألنا رسول الله - عليه السلام - عن المشي خلف الجنازة، فقال: ما دون الخبب، فإن كان خيرًا


(١) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢/ ٥٩١ رقم ٨٦٦).
(٢) أخرجه مسلم أيضًا في "صحيحه" (٤/ ١٨٢٠ رقم ٢٣٤٠).
(٣) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٠٦ رقم ٣١٨٤).
(٤) "جامع الترمذي" (٣/ ٣٣٢ رقم ١٠١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>