للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظهر، فتوضأ وصلى، ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل، ثم حانت العصر، فصلى ولم يتوضأ".

قال أبو جعفر -رحمه الله-: إنه صلى الظهر والعصر بوضوئِه الذي كان في وقت الظهر.

ش: "ما يوافق" في محل الرفع لاستناد "روي" إليه.

وقوله: "ما حدثنا" اسم لكان وخبره "مما رُوي".

وقوله: "ما ذهبوا إليه" في محل النصب؛ لأنه مفعول "يوافق" أيّ ما يوافق ما ذهب إليه أكثر العلماء.

وقوله: "في ذلك" أيّ في أنَّ الوضوء لا يجب إلَّا مِنْ حدث.

وإسناد الحديث المذكور صحيح على شرط مسلم، وابن وهب هو عبد الله بن وهب، وابن جريج هو عبد الملك بن جريج.

وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان، كذَّبَه أبو داود، وتركه النسائي، ولا يضر هذا صحة الإسناد؛ فإنّ ابن وهب رواه عن أسامة وابنُ جريج، وهما كافيان لصحة الإسناد، ولا يلتفت إلى ابن سمعان بينهم.

وأخرجه الترمذي (١): ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا عبد الله بن محمَّد بن عقيل، سمع جابر بن عبد الله -قال سفيان: وحدثنا محمَّد ابن المنكدر، عن جابر- قال: "خرج رسول الله - عليه السلام - وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ".

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢) نحو: رواية الطحاوي، وقال النووي في شرح المهذب: إسناد هذا الحديث صحيح على شرط مسلم.


(١) "جامع الترمذي" (١/ ١١٦ - ١١٧ رقم ٨٠).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ١٥٦ رقم ٧٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>