وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة: شاةٌ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاة واحدةٌ فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق".
قوله: "فلا يعطه" أي: فلا يعطي الذي سأله المصدق من فوق، ويقال: فلا يعطي الزيادة على الواجب، وقيل: لا يعطي شيئًا من الزكاة؛ لأن الساعي إذا طلب فوق الواجب كان خائنًا، فإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته.
قوله: "هَرِمة" يعني: كبيرة، وعن أبي زيد والأصمعي: أن الهَرِم الذي قد بلغ أقصى السن. ويقال: امرأة هَرِمة ورجال هَرِمون وهرائم ونسوة هَرِمات، وربما قيل: شيوخ هَرْمَى، وقد هَرِم هَرَمًا مثال: حَذِر قاله أبو حاتم، وقال صاحب "العين" يقال: نساء هَرْمى، وفي "الكامل" لأبي العباس: أَهْرَمه الدهر وهرَّمه، وقال ابن التين: الهَرِمة التي سقطت أسنانها.
قوله: "ولا ذات عوار" قد قلنا: إنه بفتح العين وضمها أي: ذات عيب.
قوله: "ولا تيس". هو فحل الغنم.
قال الخطابي: إنما لا يؤخذ التيس؛ لنقصه وفساد لحمه وكونه ذكرًا.
وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب أنه ليس أخذ الذكر في شيء من الزكاة إذا كان في النصاب إناث في غير أتبعة البقر، وابن اللبون بدلًا عن بنت مخاض إذا عدمها.
وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج الذكر من الغنم الإناث لقوله - عليه السلام -: "في أربعين شاة شاة" ولفظ الشاة يقع على الذكر والأنثى، ويقال: لا يؤخذ التيس لفضيلته، ورده الخطابي بأن الأمر ليس كذلك، وإنما لا يؤخذ لفساد لحمه.