للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دينارٌ، وإن الصدقة لا تحل لمحمدٍ ولا لأهل بيته، إنما هي الزكاة تزكَّى بها أنفسكم، ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر، وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء.

قال يحيى: أفضل ثم قال: كان في الكتاب: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله، وقتل النفس المحرمة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى يبتاع. ولا يُصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوبٍ واحدٍ وشقه بادٍ، ولا يصلين أحد منكم عاقصٌ شعره، وكان في الكتاب: إن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قودٌ إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أُوعِب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشرٌ من الإبل، وفي السن خمسٌ من الإبل، وفي الموضحة خمسٌ من الإبل، وإن الرجل يُقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار".

وأخرجه أحمد أيضًا في "مسنده" (١) نحوه، عن الحكم بن موسى.

وقال البغوي: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون صحيحًا.

وقال ابن عديّ: قد روى عن سليمان بن داود يحيى بن حمزة وصدقة بن عبد الله من الشاميين.


(١) "مسند أحمد" (١/ ١١ رقم ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>