للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عمر: ليس هذا بشيء.

وقال ابن حبيب: الذود من الإبل من الثلاثة إلى التسعة فلا يتبعض الذود كما لا يتبعض النفر من الرجال، وزعم بعضهم أن الذود مشتق من الذود بمعنى السوْق؛ وذلك لأنها تذاد أي: تساق.

وقال ابن مرين: الذود الجمل الواحد.

وقال أبو زياد الكلابي في كتاب "الإبل" تأليفه: والثلاث من الإبل ذود، وليس الثنتان بذود إلى أن تبلغ عشرين.

قوله: "أواقٍ" جمع أوقية وهي أربعون درهمًا. وقد مرَّ الكلام فيه مستوفيً.

ص: حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: ثنا محمد بن مسلم، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يكون خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم".

حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن يزيد بن سنان القزاز، عن سعيد بن أبي مريم المصري شيخ البخاري، عن محمَّد بن مسلم بن سوسن الطائفي روى له الجماعة البخاري مستشهدًا، عن عمرو بن دينار، عن جابر - رضي الله عنه -.

وأخرجه البزار في "مسنده": ثنا محمَّد بن معمر، قال: ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، نا محمَّد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>