عبد الله، عن أبيه:"أن رسول الله - عليه السلام - فرض في البعل وما سقت السماء والأنهار والعيون العُشر، وفيما سقي بالنضح نصف العُشر".
الثالث: بإسناد صحيح: عن يزيد بن سنان القزاز، عن سعيد بن أبي مريم شيخ البخاري، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي ... إلى آخره.
وأخرجه البخاري (١): ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي - عليه السلام - قال:"فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العُشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".
الرابع: عن يزيد بن سنان أيضًا، عن سعيد بن أبي مريم، عن عبد الله بن لهيعة ... إلى آخره.
ورجاله ثقات، إلا أن في ابن لهيعة مقالًا على أن أحمد وثقه جدًّا.
قوله:"أو كان عَثَرِيًّا" بفتح العين المهملة والثاء المثلثة وكسر الراء، وهو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة.
وقيل: هو العِذْي وقيل: ما سُقي سيحًا، والأول أشهر؛ سمي به كأنه عثر على الماء عثرًا بلا عمل من صاحبه، وهو منسوب إلى العَثْر -بسكون الثاء- ولكن الحركة من تغييرات النسب.
وقال الجوهري: العَثَرِيّ -بالتحريك- العِذْي، وهو الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر، والعِذي: بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة الزرع الذي لا يسقيه إلا المطر. قاله الجوهري أيضًا.
ص: حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث، أن