أبا الزبير، حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر عن رسول الله - عليه السلام - أنه قال:"فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر".
ش: إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأبو الزبير محمَّد بن مسلم بن تدرس المكي.
وأخرجه مسلم (١): حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع، كلهم عن ابن وهب -قال أبو الطاهر: أنا عبد الله بن وهب- عن عمرو بن الحارث، أن أبا الزبير، حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر، أنه سمع النبي - عليه السلام - قال ... إلى آخره نحوه سواء.
قوله:"الغيم" أي: السحاب، وأراد به المطر، من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال.
و"السانية": الناقة التي يستقي عليها، وقيل: هي الدلو العظيمة وأداتها التي يستقي بها، ثم سميت الدواب سواني لاستقائها، وكذلك المستقى بها سانية أيضًا.
قال عياض: السانية الإبل التي يرفع عليها الماء من البئر، وتسنى أي تسقى، يقال: سنى يسنو سُنوًا: إذا استقى.
ص: قال أبو جعفر رحمه الله: ففي هذه الآثار أن رسول الله - عليه السلام - جعل فيما سقت السماء ما ذكر فيها ولم يقدر في ذلك مقدارًا، ففي ذلك ما يدل على وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، قل أو كثُر.
ش: أراد بهذه الآثار: الأحاديث التي أخرجها عن معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم -.
وأشار بهذا الكلام إلى بيان كيفية الاستدلال بأحاديث هؤلاء، وهو أنها تخبر أن الواجب فيما سقت السماء ونحوها العشر كاملًا، ونصفه فيما سقت الدالية أو