للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي: قد روي عن عبد الله بن عباس مثل ما روي عن الخلفاء الثلاثة في كون صدقة الفطر من القمح نصف صاع.

أخرجه عن محمَّد بن عمرو بن يونس التغلبي، عن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن النهشلي الكوفي- قال العجلي: ثقة. روى له مسلم، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيه لين، عن عطاء بن أبي رباح ... إلى آخره.

وأخرج أبو داود (١): ثنا محمَّد بن المثنى، نا سهل بن يوسف، قال حميد: أُخْبِرْنا عن الحسن قال: "خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا. قال: مَن ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم؛ فإنهم لا يعلمون، فرض رسول الله - عليه السلام - هذه الصدقة صاعًا من تمر أو شعير، أو نصف صاع قمح، على كل حرٍّ أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم عليٌّ - رضي الله عنه - رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء. قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على مَن صام".

وأخرجه النسائي (٢) وقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس.

وكذا قاله الإِمام أحمد وابن المديني وأبو حاتم.

وقال صاحب "تنقيح التحقيق": الحديث رواته ثقات مشهورون لكن فيه إرسال، فإن الحسن لم يسمع من ابن عباس على ما قيل.

وقد جاء في مسند أبي يعلى الموصلي (٣) في حديثٍ عن الحسن قال: أخبرني ابن عباس. وهذا إن ثبت دلَّ على سماعه منه، والله أعلم.

ص: وقد روي مثل ذلك أيضًا عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - وغيره من التابعين.


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ١١٤ رقم ١٦٢٢).
(٢) "المجتبى" (٣/ ١٩٠ رقم ١٥٨٠)، (٥/ ٥٢ رقم ٢٥١٥).
(٣) "مسند أبي يعلى" (٤/ ٤٠٢ رقم ٢٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>