للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عبد الله بن حمران، قال: ثنا عوف، قال: "كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة كتابًا فقرئ على منبر البصرة وأنا أسمع: أما بعد، فمُرْ مَنْ قِبَلك من المسلمين أن يُخرجوا زكاة الفطر صاعًا من تمر أو نصف صاع من بُر".

ش: أي: وقد روي عن عمر بن عبد العزيز الخليفة مثل ما روي عن ابن عباس: أن صدقة الفطر من البر نصف صاع.

أخرجه عن أبي بكرة بكار القاضي، عن عبد الله بن حمران بن عبد الله بن حمران بن أبان القرشي البصري مولى عثمان بن عفان، ثقة روى له مسلم، عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي العبدي الهجري، روى له الجماعة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا أبو أسامة، عن (عوف) (٢) قال: "سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عديّ يُقرأ بالبصرة في صدقة رمضان: على كل صغير أو كبير، حرٍّ أو عبد، ذكر أو أنثى نصف صاع من بر أو صاع من تمر".

قلت: عدي بن أرطاة الفزاري من أهل دمشق، استعمله عمر بن عبد العزيز على البصرة، ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الدارقطني: يحتج به.

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم ومجاهد مثله.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد: "في زكاة الفطر: صاع من كل شيء سوى الحنطة، والحنطة نصف صاع".

حدثنا عبد الله بن محمَّد بن خشيش، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام، قال: ثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب: "في زكاة رمضان قال: صاع تمر أو نصف صاع بُرٍّ".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٩٧ رقم ١٠٣٥٢).
(٢) في "المصنف": ابن عون، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>