للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الترمذي (١): قال بعضهم: إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء. وبه يقول إسحاق.

الرابع: إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع، والساجد، والقائم، والقاعد، لا ينتقض وضوءه، سواء كان في الصلاة أو لم يكن، فإنْ نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض، وهو قول أبي حنيفة، وداود، وقول غريب للشافعي، وقاله أيضًا حماد بن أبي سليمان، وسفيان.

قال ابن حزم: احتجوا بحديث لا يثبت رواه ابن عباس. وقد ذكرناه.

الخامس: لا ينقض إلَّا نوم الساجد، رُوي عن أحمد.

السادس: لا ينقض إلَّا نوم الراكع، وهو قول عن أحمد ذكره ابن التين.

السابع: من نام ساجدا في مصلاه فليس عليه وضوء، فإنْ نام ساجدا في غير مصلاه توضأ، فإنْ تعمد النوم ساجدا في الصلاة فعليه الوضوء، وهو قول ابن المبارك.

الثامن: لا ينقض النوم في الصلاة، وينقض خارج الصلاة، وهو قول للشافعي.

التاسع: إذا نام جالسا مُمَكِّنا مقعدته من الأرض لم ينقض، سواء قلّ أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها، وهذا مذهب الشافعي.

وقال ابن العربي: هذا كله في حقنا، فأما سيدنا رسول الله - عليه السلام - فمن خصائصه: ألَّا ينقض وضوءه بالنوم مضطجعا ولا غير مضطجع.

ص: وحدثنا ابن مرزوق مرة أخرى، قال: ثنا عبد الصمد وبشْر بن عمر، قالا: ثنا شعبة، عن مَسْعود بن علي ... بذلك ولم يذكر عكرمة.

ش: أشار بهذا إلى أنَّ إبراهيم بن مرزوق أسمعهم هذا الأثر مرتين، وليس فيهما ذكر عكرمة، كما ذكره أبو بكرة بكَّار القاضي في روايته حيث قال: ثنا أبو داود،


(١) "جامع الترمذي" (١/ ١١٣) بعد الحديث رقم (٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>