للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان والنفيلي، قالا: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا حميد الطويل، عن ثابت، عن أنس: "أن النبي -عليه السلام- رأى رجلاً يسوق بدنة، فكأنه رأى به جهد، فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها وإن كانت بدنة".

ش: أشار بهذا الكلام إلى أن ما جاء من أمره -عليه السلام- بركوب البدنة مطلقًا فإنه محمول على التقييد بالضرورة والاحتياج إليه، ولكن لأن ما ذكر في الأمر بالركوب في الأحاديث المذكورة يحتمل أن يكون ذلك للضررة كما قاله أهل المقالة الثانية، ويحتمل أن يكون حكم البدنة أنها تركب مطلقًا، فنظرنا في أمر هذين الاحتمالين، فوجدنا بعض الأحاديث المروية في هذا الباب تدل على ترجيح أحد الاحتمالين، وهو ما قاله أهل المقالة الثانية، وذلك في حديث أخرجه من طريقين بإسناد صحيح.

الأول: عن نصر بن مرزوق، عن علي بن معبد بن شداد، عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني، عن حميد الطويل، عن أنس ... إلى آخره.

وأخرجه النسائي (١): كما ذكرناه فإنه فيه: "وقد جُهِدَ" على صيغة المجهول، أي أعيي وكلّ، وفي رواية النسائي: "وقد جهده المشي" أي غلب عليه وشق، فدلّ ذلك أن أمره المطلق فيما استدلت به الطائفة الأولى محمول على حالة الضرورة.

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري، وعن عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي الحراني شيخ البخاري وأبي داود، كلاهما عن زهير بن معاوية، عن حميد الطويل، عن ثابت عن أنس.

وأخرجه أحمد (٢) نحوه.

قوله: "جُهدًا" بضم الجيم: مشقة وتعبًا.


(١) "المجتبى" (٥/ ١٧٦ رقم ٢٨٠١).
(٢) "مسند أحمد" (٣/ ١٠٦ رقم ١٢٠٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>