للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أحمد في "مسند" (١): ثنا روح، قال: أنا حماد، عن بشر بن حرب، عن أبي سعيد الخدري قال: "كان رسول الله -عليه السلام- واقفًا بعرفة يدعو هكذا، ورفع يديه حيال ثندويه، وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض".

قوله: "ثندويه" الثندوة للرجل كالثدي للمرأة فمن ضم الثاء همز، ومن فتحها لم يهمز، قاله ابن الأثير: قال الجوهري: قال ثعلب: الثندوة بفتح أولها غير مهموزة مثال الترقوة، على وزن فُعْلوة، وهي مغرز الثدي، فإذا ضممت همزت وهي فعللة.

وقال أبو عُبيدة: وكان رؤبة يهمز الثندوة وسية القوس والعرب لا تهمز واحدًا منهما.

وأستفيد منه سنيَّة رفع اليدين حيال الثديين عند الدعاء يوم عرفة بعرفة.

وروى البيهقي في "سننه" (٢): من حديث عبد المجيد بن أبي رواد، ثنا ابن جريج، عن حسين بن عبد الله الهاشمي، عن عكرمة، عن ابن عباس: "رأيت رسول الله -عليه السلام- يدعو بعرفة يداه إلى صدره كاستطعام المسكين".

قال الذهبي: حُسَيْن ليس بمعتمد.

ص: وحجة أخرى؛ أَنَّا قد رأينا ما يؤمر برفع اليدين عنده في الإِحرام ما كان مأمورًا بالوقوف عنده من المواطن التي ذكرنا، وقد رأينا جمرة العقبة جمرة كغيرها من الجمار غير أنه لا يوقف عندها، فلم يكن هناك رفع، فالنظر على ذلك أن يكون البيت لما لم يكن عنده وقوف أن لا يكون عنده رفع؛ قياسًا ونظرًا على ما ذكرنا من ذلك، وهذا الذي ثبتناه بالنظر هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

ش: أي دليل آخر من وجه النظر والقياس، وهو أن الذي أُمِرَ برفع اليدين عنده في الإِحرام، هو الذي كان مأمورًا بالوقوف عنده من المواطن المذكورة، ولما كانت


(١) "مسند أحمد" (٣/ ١٣ رقم ١١١٠٨).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ١١٧ رقم ٩٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>