للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "قال أبو يوسف ... إلى آخره" ظاهر، وهو من إملاء أبي يوسف، نقله عنه أصحابه، ونقل عنهم الطحاوي -رحمه الله-.

قوله: "فأما ما ذكرنا في افتتاح الصلاة ... إلى آخره" من كلام الطحاوي.

قوله: "فإن ذلك يجعل تكبيرًا" أي فإن رفع اليدين عند استلام الحجر يجعل كالتكبير له لافتتاح الطواف، كما تفتتح بالتكبير الصلاة، فكما ترفع الأيدي في التكبير لافتتاح الصلاة، فكذلك ترفع عند الاستلام لافتتاح الطواف، ولا سيما وقد شبه النبي -عليه السلام- الطواف بالبيت بالصلاة، حيث قال: "الطواف بالييت صلاة" (١) معناه: كالصلاة؛ لأنه ليس بصلاة حقيقة، إذ الصلاة عبارة عن الأقوال والأفعال المعهودة فإن قيل: إذا كان الطواف بالبيت صلاة؛ ينبغي أن لا يجوز إلَّا بالطهارة كما ذهب إليه الشافعي.

قلت: هذا تشبيه، والتشبيه لا عموم له، فالله -تعالى- أمر بالطواف مطلقًا عن شرط الطهارة، فلا يجوز تقييده بخبر الواحد، فيحمل على التشبيه إما في الثواب، أو في أصل الفرضية في طواف الزيارة.

أو نقول: الطواف يشبه الصلاة وليس بصلاة حقيقة، فمن حيث إنه ليس بصلاة حقيقة لا يفترض له الطهارة، ومن حيث إنه يشبه الصلاة تجب له الطهارة؛ عملًا بالدليلين بالقدر الممكن.

قوله: "وأمر به رسول الله -عليه السلام-" أي أمر بالتكبير عند استلام الحجر لافتتاح الطواف، فلما أمر به لذلك؛ أمرنا برفع اليدين فيه كما أمرنا به في التكبير لافتتاح الصلاة، ثم بيَّن ذلك بقوله: "حدثنا يونس .. إلى آخره".


(١) أخرجه النسائي في "المجتبى" (٥/ ٢٢٢ رقم ٢٩٢٢)، والحاكم في "مستدركه" (١/ ٦٣٠ رقم ١٦٨٦) وهو عند الترمذي بلفظ آخره (٣/ ٢٩٣ رقم ٩٦٠) ولفظه: "الطواف حول البيت مثل الصلاة ... " إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>