وقال أيضًا: وروينا من طريق منصور بن زاذان، عن الحكم بن عتيبة، ومن طريق ابن سمعان، عن ابن شبرمة، كلاهما عن علي نحوه.
فإن قيل: كيف تستدلون بهذا الأثر وفي سنده أبو نصر ويزيد بن عطاء، وقد ذكرنا ما قيل فيهما؟!. وزياد بن مالك وان كان وثقه ابن حبان فقد قالوا فيه ما ذكرناه.
قلت: الطريق الرابع إسناده صحيح ورجاله ثقات كما ذكرنا؛ لأن حجاجًا وأبا عوانة والأعمش وإبراهيم من رجال الجماعة، ومالك بن الحارث من رجال مسلم، وابن أذينة وثقه أبو داود وابن حبان، وابن خزيمة وثقه ابن يونس وغيره.
وكذلك الطريق السادس والسابع رجالهما ثقات، ودعوى عدم سماع زياد بن مالك [من](١) ابن مسعود مجرد دعوى لا برهان عليها، وبقية الطرق تُشد وتُعَضَّد بهذه الطرق الثلاثة.
ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإنا رأينا الرجل إذا أحرم بحجة وجبت عليه بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ووجب عليه في انتهاك ما قد حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات ما يجب عليه في ذلك، وكذلك إذا أحرم بعمرة، وجبت عليه أيضًا بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ووجب عليه في انتهاك ما حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات ما يجب عليه في ذلك. وكان إذا جمعهما فكلٌّ قد أجمع أنه في حرمتين: حرمة حج، وحرمة عمرة، فكان يجيء في النظر أن يجب عليه لكل واحدة منهما من الطواف والسعي وغير ذلك من الكفارات في انتهاك الحرم التي قد حرمت عليه بها ما كان يجب عليه لها لو أفردها.
ش: أي: وأما وجه حكم طواف القارن من طريق النظر والقياس، ملخصه: المحرم بالحجة تجب عليه أفعالها المعهودة، فإذا جنى تجب عليه الكفارة بقدر