للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له مالك بن الحارث: ما هذه الصلاة؟ فقال: صليتهما مع رسول الله -عليه السلام- في هذا المكان بإقامة واحدة".

السابع: عن حسين بن نصر، عن يزيد بن هارون الواسطي، عن سفيان الثوري ... إلى آخره.

وأخرجه الترمذي (١): ثنا محمد بن بشار، قال: نا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك: "أن ابن عمر صلى بجمع، فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال: رأيت رسول الله -عليه السلام- فعل مثل هذا في هذا المكان".

الثامن: عن روح بن الفرج القطان شيخ الطبراني أيضًا، عن عمرو بن خالد الحراني نزيل مصر وشيخ البخاري، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق عمرو ابن عبد الله السبيعي، عن مالك بن الحارث ... إلى آخره.

وهكذا وقع في هذا الطريق: "مالك بن الحارث"، قال البخاري في "تاريخه": لا يصح مالك بن الحارث، يشير إلى رواية زهير هذه.

والصحيح ما قاله شعبة: عبد الله بن مالك بن الحارث الهمداني كما هو في الطرق الثلاثة المذكورة.

التاسع: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي، عن مجاهد بن جبر المكي ... إلى آخره.

وعلي الأزدي: هو علي بن عبد الله الأزدي البارقي، روى له الجماعة سوى البخاري.

قوله: "فصلى المغرب ثلاثًا". أي ثلاث ركعات على حالها، قال القاضي: وفيه أصل السُّنَّة في تقصير الحاج بمنى وعرفة ومكة الصلاة الرباعية، مكيًّا كان أو غير


(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٢٣٥ رقم ٨٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>