للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الأخبار في ذلك فبعضها بإقامة واحدة من طريق ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- وبعضها بإقامتين من طريق ابن عمر وأسامة بن زيد، وبعضها بأذان واحد وإقامة واحدة من طريق ابن عمر، وبعضها بأذان واحد وإقامتين من طريق جابر.

فاضطربت الروايات عن ابن عمر إلاَّ إحدى الروايات عنه وعن أسامة بن زيد وعن جابر بن عبد الله زادت على الأخرى وعلى رواية أسامة [إقامة، فوجب الأخذ بالزيادة.

وإحدى الروايات عنه وعن جابر تزيد على الأخرى وعلى رواية أسامة] (١) أذانًا فوجب الأخذ بالزيادة؛ لأنها رواية قائمة بنفسها صحيحة فلا يجوز خلافها، فإذا جمعت رواية سالم وعلاج عن ابن عمر صح منها أذان وإقامتين كما جاء مبينًا في حديث جابر وهذا هو الذي لا يجوز خلافه، ولا حجة لمن خالف ذلك. والله أعلم. انتهى.

قلت: الطحاوي -رحمه الله-: أيضًا اختار ما اختاره ابن حزم، وهو أن يكون الأذان واحدًا والإِقامة ثنتين على ما يجيء.

وهو قول أحمد والشافعي في رواية أبي ثور.

ص: وقد روي عن ابن عمر في هذا شيء بلفظ غير هذا اللفظ.

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه: "أن رسول الله -عليه السلام- صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا لم ينادِ في واحدة منهما إلاَّ بالإِقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما".

حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، عن عبد الله ابن نافع، عن ابن أبي ذئب .. فذكر بإسناده مثله.


(١) سقط من "الأصل، ك"، والمثبت من "المحلى" (٧/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>