للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المجاز، ولا يجوز الرفع في "الغد" لأن الخبر ما يصدق على المبتدأ، والغد لا يصدق على الدخول؛ لأنه لا يقال: الدخول غد، كما يقال الدخول حصل أو حاصل، ولكن جوز الرفع فيما إذا أخبر عن الحدث بالزمان المعرفة، نحو سرنا شهر رمضان، وذلك على الاتساع تشبيهًا بالخبر الحقيقي، إذ ليس رمضان نفس السير، وذلك ليفيد العموم، كما في قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (١) ويجوز النصب أيضًا ليفيد وقوعه فيه لا العموم، وإن أخبر عن النكرة فالجيد الرفع نحو سيرنا يوم؛ لأن القصد عموم اليوم بالسير، ولو نصب لكان ظرف ويفيد وقوع السير في يوم، فافهم، فإنه بحث دقيق لا يدركه إلاَّ ذو قريحة وقادة وطبيعة نقادة.

ص: حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: حدثني ابن جريج، قال: أخبرني سعيد بن كثير، أن جعفر بن عبد المطلب أخبره: "أن عبد الله بن عمرو بن العاص دخل على عمرو بن العاص فدعاه إلى الغداء فقال: إني صائم، ثم الثانية فكذلك ثم الثالثة، فقال: لا إلَّا أن تكون سمعته من رسول الله -عليه السلام-، قال: فإني قد سمعته من رسول الله -عليه السلام- يعني النهي عن الصيام أيام التشريق".

ش: هذا طريق آخر وهو أيضًا صحيح، وابن جريج هو عبد الملك المكي، وسعيد بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي المكي، أخو كثير بن كثير، وهو ابن أخي جعفر المذكور وثقه ابن حبان، وجعفر بن عبد المطلب بن أبي وداعة وثقه ابن حبان.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): ثنا روح، نا ابن جريج ... إلى آخره نحوه سواء.

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا عبد الرحمن بن


(١) سورة الأحقاف، آية: [١٥].
(٢) "مسند أحمد" (٤/ ١٩٧ رقم ١٧٨٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>