للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن خطل كان قتل رجلاً من الأنصار مسلمًا ثم ارتد وهذا يبيح دمه عند الجميع.

واختلف الفقهاء في الذمي يسب رسول الله -عليه السلام-، فقال مالك: من سب النبي -عليه السلام-[من أهل الذمة] (١) قتُل إلاَّ أن يسلم.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: يعزَّر ولا يقتل، وقال الليث: يقتل مكانه، وقال الشافعي: يؤخذ على [من صولح من] (١) الكفار متى ما ذكر أحدهم كتاب الله أو محمدًا -عليه السلام- بما لا ينبغي فقد أحل دمه.

وقال الطحاوي: فهذا يدل على أنه إن لم يشرط ذلك عليه لم يستحل دمه، قال أبو عمر: والقول عندي في هذا قول مالك والليث.

قلت: وإلى هذا أذهب وأختار هذا المذهب في هذه المسألة.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أنه لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الزهري والحسن البصري والشافعي -في قول- ومالكًا -في رواية عبد الله بن وهب عنه- وداود بن علي وأصحابه من الظاهرية؛ فإنهم قالوا: لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام، واستدلوا على ذلك بهذه الأحاديث، وإلى هذا ذهب البخاري أيضًا؛ قاله عياض.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يصلح لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى الأمصار أن يدخل مكة إلاَّ بإحرام.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد والثوري وأبا حنيفة وأصحابه ومالكًا -في رواية وهي قوله الصحيح- والشافعي -في المشهور عنه- وأحمد وأبا ثور والحسن بن حي -رحمهم الله- فإنهم قالوا: لا يصلح لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى الأمصار أن يدخل


(١) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "التمهيد" (٦/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>