أم سلمة وأصبحت عنده فقال: ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت؟ قالت: ثلث".
قال أبو عمر -رحمه الله-: هذا حديث ظاهر الانقطاع، وهو متصل بسند صحيح قد سمعه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن أم سلمة: "أن رسول الله -عليه السلام- قال لها: إن شئت سبعت لك وإن أسبع لك أسبع لنسائي".
قلت: هذا مما تتبعه الدارقطني على مسلم، وقال أبو عمر: من قال بحديث هذا الباب قال: إن أقام عند البكر أو الثيب سبعًا أقام عند سائر نسائه سبعًا، وإن أقام عندها ثلاثًا أقام عند كل واحدة منهن ثلاثًا ثلاثًا، وتأولوا في قوله: "وإن شئت ثلثت ودرت" أي درت بثلاث ثلاث على سائرهن، وهو قول فقهاء الكوفيين، وفي هذا الباب عجب لأنه صار فيه أهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة، وصار فيه أهل المدينة إلى ما رواه أهل البصرة.
الرابع: مسند متصل، عن أبي أُميّة محمد بن مسلم بن إبراهيم الطرسوسي، عن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي شيخ البخاري وأبي داود، عن يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أم سلمة زوج النبي -عليه السلام-.
وأخرجه مسلم (١): نا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم -واللفظ لأبي بكر- قالوا: نا يحيى بن سعيد، عن سفيان ... إلى آخره نحوه.
قوله: "وقالوا" أي القوم المذكورين إن قوله -عليه السلام-: و"إلَّا فثلثت ثم أدور" يدل أن الثلاث حق لها دون سائر النساء.