وقال عياض في قوله:"أدور" أو "درت" حجة لمن ذهب أن القسم لا يكون إلاَّ يوما وإليه ذهب ابن المنذر، وهو قول مالك، وذهب الشافعي إلى جواز قسمه بينهن ثلاثًا ثلاثًا، ويومين يومين، ولم يختلفوا إذا كان القسم أكثر من يومين بتراضيهن أجمع أنه جائز.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إن ثلث لها ثلث لسائر نسائه، كما إذا سبع لها سبع لسائر نسائه، واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة:"أن رسول الله -عليه السلام- قال لها: إن سبعت عندك سبعت عندهن".
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حماد بن سلمة (ح).
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل المنقري، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت (ح).
وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة:"أن رسول الله -عليه السلام- قال لها لما بنى بها وأصبحت عنه: لئن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنا ابن جريج، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت، أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن. أخبراه، أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن يخبر عن أم سلمة زوج النبي -عليه السلام- أنها أخبرته فذكرت عن رسول الله -عليه السلام- مثله.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا، فإنهم قالوا: إن ثلث للثيب التي تزوجها ثلث أيضًا لسائر نسائه كما إذا سبع للبكر سبع لسائر نسائه أيضًا، واحتجوا