للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك بقوله -عليه السلام- لأم سلمة: "إن سبعت عندك سبعت عندهن". وأخرجه من أربع طرق:

الأول: عن علي بن شيبة، عن يزيد بن هارون الواسطي شيخ أحمد، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه عمر بن أبي سلمة، عن أم سلمة أن رسول الله -عليه السلام-.

قد ذكرنا في باب "النكاح بغير ولي" أن عمر بن أبي سلمة من الصحابة، وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الأسد، وهو أيضًا صحابي جليل، وهذه الطرق الثلاث قد مرت هناك بعينها بهؤلاء الرجال؛ لأن هذا الحديث الذي أخرجه ها هنا من بقية الحديث الذي أخرجه هناك.

وذكرنا هناك أن أحمد أخرجه في "مسنده" (١): بهذا الطريق مطولاً، وفي آخره قال: "ثم بني بأهله، ثم قال: إن شئت أن أسبع لك وسبَّعت للنساء".

وقد ذكرنا أن ابن عمر هذا يحتمل أن يكون محمدًا؛ لأن يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري روى عن عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن جده أحاديث.

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي شيخ البخاري -عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢): ثنا أبو سلمة الكشي، قال: ثنا أبو عمر الضرير، نا حماد بن سلمة، عن ثابت، قال: أخبرني ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة "أن رسول الله -عليه السلام- قال لها حين تزوج بها: إن شئت أسبع لك سبعت لك ثم سبَّعت لسائر نسائي".


(١) "مسند أحمد" (٦/ ٣١٣ رقم ٢٦٧١١).
(٢) "المعجم الكبير" (٢٣/ ٢٥٠ رقم ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>