للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال البخاري (١): نا إسماعيل بن خليل، قال: أنا علي بن مسهر، قال: أنا أبو إسحاق -هو الشيباني- عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله -عليه السلام- أن يباشرها أمرها أن تتَّزر في فور حيضها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إِرْبه كما كان النبي -عليه السلام- يملك إرْبَه؟! ".

وقال مسلم (٢): نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني.

وحدثني علي بن حجر السعدي -واللفظ له- قال: أنا علي بن مسهر، قال: أنا أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة نحوه.

وقال أبو داود (٣): ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كان رسول الله -عليه السلام- يأمرنا في فوح حيضتنا أن تتزر ثم يباشرها، وأيكم كان يملك إِرْبه؟ كان رسول الله -عليه السلام- يملك إرْبَه؟ ".

وأما رواية البقية الثلاثة فقد ذكرناها في أول الباب.

قوله: "في شعار واحدٍ". الشعار -بكسر السين-: الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي شعره.

قوله:"لإِرْبه" أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة وسكون الراء، ومعناه: عضوه الذي يستمتع به، الفرج. ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء ومعناه: حاجته، وهي شهوة الجماع، واختار الخطابي هذه الرواية وأنكر الأولي وعابها على المحدثين، وفي رواية: "أيكم أملك لنفسه"، والمقصود أنه -عليه السلام- أملككم لنفسه، فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج الحائض.


(١) "صحيح البخاري" (١/ ١١٥ رقم ٢٩٦).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ٧٧ رقم ١١٠٦).
(٣) "سنن أبي داود" (١/ ٧١ رقم ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>