للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه ابن حزم (١): من حديث أيوب، عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق قال: "سألت عائشة: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قالت: كل شيء إلَّا الفرج".

الثالث: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن شعيب بن الليث، عن أبيه الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن أبي مرة يزيد مولى عقيل بن أبي طالب روى له الجماعة، عن حكيم بن عقال العجلي البصري، ذكره ابن حبَّان في الثقات التابعين.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢): من حديث الليث، عن بكير، عن أبي مرة مولى عقيل، عن حكيم بن عقال أنه قال: "سألت عائشة: ما يحرم عليَّ من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها، قلت: ما يحرم عليَّ من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: فرجها".

ص: وأما وجهه من طريق النظر: فإنا رأينا المرأة قبل أن تحيض لزوجها أن يجامعها في فرجها وله منها ما فوق الإزار وما تحت الإزار أيضًا، ثم إذا حاضت حرم عليه الجماع في فرجها وحلَّ له منها ما فوق الإزار باتفاقهم، واختلفوا فيما تحت الإزار على ما ذكرنا، فأباحه بعضهم فجعل حكمه حكم ما فوق الإزار، ومنع منه بعضهم وجعل حكمه في حكم الجماع في الفرج. فلما اختلفوا في ذلك وجب النظر لنعلم أي الوجهين هو به أشبه فنحكم له بحكمه، فرأينا الجماع في الفرج يوجب الحدَّ والمهر والغسل، ورأينا الجماع في ما سوى الفرج لا يوجب من ذلك شيئًا، ويساوي في ذلك حكم ما فوق الإزار وما تحت الإزار، فثبت بما ذكرنا أن حكم ما تحت الإزار أشبه بما فوق الإزار منه بالجماع في الفرج، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في حكم الحائض، فيكون حكمه حكم الجماع فوق الإزار لا حكم الجماع في الفرج. وهذا قول محمد بن الحسن -رحمه الله-. وبه نأخذ.


(١) "المحلى" (٢/ ١٨٢).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٣١٤ رقم ١٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>