للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فلما نهاه رسول الله -عليه السلام-" أي فلما نهى ابن عمر رسولُ الله -عليه السلام-.

قوله: "الأطهار" بالنصب مفعول لقوله: "لو كان أراد".

قوله: إذًا" أي حينئذٍ.

قوله: "ولا ينتظر" بالنصب عطفًا على قوله: أن يطلقها.

قوله: "إنما هي وقت ما تطلق النساء" أي إنما هي وقت تطليق النساء، وكلمة "ما" مصدرية.

قوله: "لأن العِدد" بكسر العين جمع عِدة.

قوله: "فكانت العدة اسمًا واحدًا لمعانٍ مختلفة" أراد به أنها لفظ مشترك بين معانٍ مختلفة.

قوله: "ولم يكن كل ما لزمه اسم عدة" يعني لا يلزم من إطلاق اسم عدة على شيء أن يكون ذلك الشيء قرءًا، فكذلك لا يلزم من إطلاق اسم العدة على الوقت الذي تطلق فيه النساء أن يطلق عليه اسم القرء؛ لامتناع الملازمة. فافهم.

ص: ولو أردنا أن نكثر ها هنا فنحتج بقول رسول الله -عليه السلام- للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك" فنقول: الأقراء هي الحيض على لسان رسول الله -عليه السلام- لكان ذلك قد تعلق به بعض مَنْ قد تقدم، ولكنا لا نفعل ذلك؛ لأن العرب قد تسمى الحيض قرءًا وتسمي الطهر قرءًا، وتجمع الطهر والحيض فتسميهما قرءًا. أخبرني بذلك محمود بن حسان النحوي قال: ثنا عبد الملك بن هشام، عن أبي زيد، عن أبي عمرو بن العلاء بذلك.

ش: أشار بهذا الكلام إلى أن الاحتجاج بقوله -عليه السلام- للمستحاضة: "دعي الصلاة أيام أقرائك" كما أن المراد من الأقراء في باب العدة هي الحيض لا يعم؛ لأنه لما ثبت عن العرب أنهم يطلقون على الحيض قرءًا وعلى الطهر قرءًا بالاشتراك لم يلزم حينئذٍ من كون المراد من الأقراء في هذا الحديث الحيض أن يكون كذلك في باب العدة لوجود الاشتراك.

<<  <  ج: ص:  >  >>