للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: "إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بريء منها، ولا ترثه ولا يرثها".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحجاج، عن إبراهيم الأزرق، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: "إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها".

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان ... فذكر بإسناده مثله.

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب قال: "قضى زيد بن ثابت -رضي الله عنه- ... فذكر مثله.

قال ابن شهاب: وأخبرني بذلك عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع "أن معاوية كتب إلى زيد بن ثابت يسأله، فكتب: إنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه، قال نافع: وكان ابن عمر يقوله". قالوا: فهذه أقاويل أصحاب رسول الله -عليه السلام- تدل على ما ذكرنا.

ش: أي وكان من الذي احتج به القوم الذين جعلوا الأقراء الأطهار: ما روي عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم قالوا: الأقراء الأطهار. وأخرج في ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-:

أما عن عائشة فأخرجه بإسناد صحيح. ورجاله كلهم رجال الصحيح.

وأخرجه مالك في "موطإه" (١) والبيهقي في "سننه" (٢) من حديث مالك.

قوله: "نقلت حفصة" أي نقلت عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن؛ وإنما، نقلتها لأنها لما دخلت في الدم من الحيضة الثالثة انقضت عدتها بالأطهار حتى إن


(١) "موطأ مالك" (٢/ ٥٧٦ رقم ١١٩٧).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٤١٥ رقم ١٥١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>