للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما-. وقال عبد الرحمن بن مهدي ومالك والشافعي وأبو عبيد: المطلقة لها السكنى بكل حال، والنفقة إن كانت حاملاً.

وهو معنى قوله: "وقال بعضهم: لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً".

وعن عطاء وقتادة: المبتوتة إذا كانت حبل لها النفقة حتى تضع حملها.

وكذا عن عروة وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وربيعة بن أبي عبد الرحمن.

وعن ربيعة: إذا قض لها بالنفقة لحملها ثم ظهر أنها غير حامل ردت ما أخذت من النفقة.

ص: واحتجوا في دفع حديث فاطمة بما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق قال: "كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فذكروا المطلقة ثلاثًا، فقال الشعبي: حدثتني فاطمة بنت قيس أن رسول الله -عليه السلام- قال لها: لا سكنى لك ولا نفقة. قال: فرماه الأسود بحصاةٍ، فقال: ويلك، أتحدث بمثل هذا؟! قد رُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقال: لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا -عليه السلام- بقول امرأةٍ لا ندري لعلها كذبت، قال الله تعالى: {تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا ...} (١) الآية".

ش: أي احتج الذين قالوا: المطلقة -أي مطلقة كانت- لها النفقة والسكنى في دفع حديث فاطمة بنت قيس بحديث الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

وأخرجه بإسناد صحيح على شرط مسلم: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي الزبيري الكوفي، قال


(١) سورة الطلاق، آية: [١].

<<  <  ج: ص:  >  >>