للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العجلي: كوفي ثقة. وقال أبو زرعة وابن خراش: صدوق، روى له الجماعة، عن عمار بن رزيق -بتقديم الراء على الزاي المعجمة- الضبي التميمي أبي الأحوص الكوفي، قال يحيى وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم والنسائي: لا بأس به. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي روى له الجماعة، عن الأسود بن يزيد روى له الجماعة.

والشعبي اسمه عامر بن شراحيل.

وأخرجه مسلم (١): نا محمد بن عمرو بن جبلة، قال: نا أبو أحمد، قال: نا عمار بن رُزيق، عن أبي إسحاق قال: "كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله -عليه السلام- لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفًّا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟! قال عمر: لا نترك كتاب الله تعالى وسنة نبينا -عليه السلام- لقول امرأة لا ندري حَفِظَتْ أم نَسِيَتْ، لها السكنى والنفقة، قال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}. (٢) ".

وأخرجه أبو داود (٣): نا نصر بن علي، قال: أنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق قال: "كنت في المسجد الجامع مع الأسود، فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأةٍ لا ندري أحفظت أم لا؟ ".

وأخرجه النسائي (٤): أنا أبو بكر بن إسحاق، نا أبو الجواب الأحوص بن جواب، نا عمار -هو ابن رزيق- عن الشعبي، عن فاطمة بن قيس ... فذكر


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ١١١٤ رقم ١٤٨٠).
(٢) سورة الطلاق، آية: [١].
(٣) "سنن أبي داود" (١/ ٦٩٨ رقم ٢٢٩١).
(٤) "سنن أبي داود" (٦/ ٩٠٢ رقم ٣٥٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>