للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي -عليه السلام- فسألته، فقال: لا نفقة لك ولا سكنى، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا، لها النفقة والسكنى. قال فذكرت ذلك لإبراهيم".

وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١): أنا أبو خليفة، نا محمد بن كثير العبدي، أنا الثوري ... فذكره.

وإذا ثبت هذه الزيادة وهي قوله: "وسنة نبينا". وهي حديث مرفوع عندهم فالظاهر إنما أراد بسنة نبينا: النفقة، وأراد بالكتاب: السكنى، وأما نقله عن الشافعي: "ما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة" غير مسلَّم؛ لأن قوله تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (٢) إيجاب للنفقة؛ لأنها إذا حبست لحقه ولم ينفق عليها فقد ضارَّها وضيق عليها.

فإن قيل: المراد إيجاب السكنى؛ إذ التضييق إنما هو في المكان.

قلت: هذا حمل الكلام على التكرار إذ السكنى مذكورة أولاً بقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} (٢). وفيما قلنا إثبات فائدة أخرى؛ ولأن منع النفقة تضييق، ومنع السكنى ليس بتضييق؛ إذ الواجب أن تقيم في مكان واحد، فإذا منعها منه تقيم حيث شاءت وذلك توسعة. ذكره القدوري في "التجريد"، وقد تكلم ابن حزم ها هنا كلامًا ساقطًا ليس فيه شيء حتى يجاب عنه.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: ثنا سفيان، عن سلمة، عن الشعبي، عن فاطمة، عن النبي -عليه السلام-: "أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها سكنى ولا نفقة. فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قد رفع ذلك إلى عمر -رضي الله عنه- فقال: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا -عليه السلام- لقول امرأة، لها السكنى والنفقة".


(١) "صحيح ابن حبان" (١٠/ ٦٣ رقم ٤٢٥٠).
(٢) سورة الطلاق، آية: [٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>