للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله أنهما كانا يقولان: "المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة".

وكان الشعبي يذكر عن فاطمة بنت قيس عن النبي -عليه السلام-: "أنه ليس لها نفقة ولا سكنى".

ش: هذا مرسل صحيح، ورجاله رجال الصحيح ما خلا فهدًا.

والأعمش هو سليمان.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا أبو معاوية، عن الأعمش عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله -رضي الله عنهما- قالا: "لها السكنى والنفقة".

ص: حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب، قالا: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس: "أن زوجها طلقها ثلاثًا، فأتت النبي -عليه السلام- فقال: لا نفقة لك ولا سكنى، قال: فأخبرت بذلك النخعي فقال: قال عمر -رضي الله عنه- وأخبر بذلك فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول رسول الله -عليه السلام- لقول امرأة لعلها وهمتْ؛ سمِعتُ رسول الله -عليه السلام- يقول: لها السكنى والنفقة".

ش: إسناده صحيح، ورجاله ثقات قد تكرر ذكرهم.

وحماد الثاني هو ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة -رضي الله عنه-.

وأخرجه ابن حزم (٢) من حديث حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، أنه أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، فقال إبراهيم: إن


= يلق واحدًا منهما. وحسم ذلك كله الحافظ الناقد الإِمام الذهبي في "الميزان" (١/ ٧٥) فقال: استقر الأمر على أن إبراهيم حجة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة.
(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ١٣٦ رقم ١٨٦٥٤).
(٢) "المحلى" (١٠/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>