للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله -عليه السلام- يلاعن امرأته، فلما أخذت امرأته تلتعن، قال لها رسول الله -عليه السلام-: مَهْ. فالتعنت، فلما أدبرت قال رسول الله -عليه السلام-: لعلها أن تجيء به أسود جعدًا. فجاءت به أسود جعدًا".

حدثنا يزيد، قال: ثنا الحسن بن عمر بن شقيق، قال: ثنا جرير، عن الأعمش ... فذكر بإسناده مثله.

فهذا هو أصل حديث عبد الله في اللعان، وهو لعان بقذف كان من ذلك الرجل لامرأته وهم حامل، لا بحملها.

ش: أي: وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به من حديث عبد الله المذكور.

بيانه: أن ذلك الحديث ليس على أصله؛ لأن راويه اختصره فغلط فيه، وإنما أصله: "أن رسول الله -عليه السلام- لاعن بينهما وهي حامل".

فذلك لا شك أنه لعان بالقذف وليس بنفي الحمل فتوهم الراوي الذي رواه أن ذلك لعان بنفي الحمل؛ لكون المرأة حاملاً وقت اللعان، فاختصر الحديث وقال: "لاعن النبي -عليه السلام- بالحمل".

وأصله ما أخرجه من حديث يزيد بن سنان القزاز من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن يزيد، عن يحيى بن حماد بن أبي زياد البصري ختن أبي عوانة وشيخ البخاري، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عبد الله.

وأخرجه مسلم (١) بأتم منه: ثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة، وإسحاق ابن إبراهيم -واللفظ لزهير، قال إسحاق: أنا، وقال الآخران: ثنا- جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "إنا ليلة الجمعة في المسجد،


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ١١٣٣ رقم ١٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>