للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصح؟ فقال: حديث عكرمة عن ابن عباس هو محفوظ ورآه حديثًا صحيحًا، وحديث عباد هذا رواه أبو داود عن الحسن بن علي، عن يزيد بن هارون، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس: "جاء هلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم من أرضه عشاءً، فوجد مع أهله رجلاً فرأى بعَيْنه وسمع بأذنه ... " الحديث.

وقال أبو عمر: وروى جرير بن حازم، عن أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له: والله ليُجلدنّك رسول الله -عليه السلام- ثمانين، فقال: الله أعدل، وقد علم أني رأيت، فنزلت آية الملاعنة.

وقال ابن التين: الصحيح أن هلال لاعن قبل عُويمر.

وقال الماوردي في "الهادي": الأكثرون على أن قصة هلال اسبق من قصة عويمر.

وفي "الشامل" لابن الصباغ: قصة هلال تبيِّن أن الآية الكريمة نزلت فيه أولاً.

الثانية: في قوله: "كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها" وهي أنه تدل على أن الفرقة بين المتلاعنين لا تقع إلا بحكم حاكم؛ لأن فيه إخبارًا بأنه ممسك لها بعد اللعان، إذْ لو كانت الفرقة بين المتلاعنين وقعت قبل ذلك لاستحال. قوله: "كذبت عليها" وهو غير ممسك لها بحضرة سيدنا رسول الله -عليه السلام- ولم يكره.

قال الجصاص: فدل على أن الفرقة لم تقع بنفس اللعان إذْ غير جائز أن يقرّه رسول الله على الكذب ولا على استباحة نكاح قد بطل.

الثالثة: "في قوله جرت السنة في المتلاعنين" تأوله أي نافع المالكي على استحباب إظهار الطلاق بعد اللعان؛ والجمهور على أن معناه حصول بنفس اللعان أو بحكم الحاكم على الاختلاف المذكور فيه.

الرابعة: أن الملاعنة لا تكون إلا عند السلطان، وأنها ليست كالطلاق وهذا ما لا خلاف فيه، وكذلك لا خلاف أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الجامع، واستحب جماعة أن يكون بعد العصر وفي أي وقت كان في المسجد الجامع أجزأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>