للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "ذلك الربا" أي بيع الثمر بالتمر، وإنما أنث اسم الإشارة في قوله: "تلك المزابنة" باعتبار لفظ المزابنة.

قوله: "النخلة والنخلتين ... " إلى آخره تفسير لقوله: "العرية".

قوله: "بخرصها" الباء فيه متعلقة بقوله: "يأخذها".

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا القعنبي وعثمان بن عمر، قالا: ثنا مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولي ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة: "أن رسول الله -عليه السلام- رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق -أو فيما دون خمسة أوسق، شك داود هي خمسة أو فيها دون خمسة؟ ".

ش: إسناده صحيح. ورجاله ثقات.

وعثمان بن عمر بن فارس، شيخ أحمد، روي له الجماعة، وأبو سفيان اسمه قُزمان، قاله الدارقطني، روي له الجماعة، وهو مولي عبد الله بن أبي أحمد بن جحش القرشي الأسدي.

والحديث أخرجه مسلم (١) وأبو داود (٢): عن القعنبي.

والترمذي (٣): عن قتيبة، عن مالك، وعن أبي كريب، عن زيد بن حباب، عن مالك.

وأخرجه البخاري (٤) والنسائي (٥) وابن ماجه (٦).

وقال القاضي: قوله: "فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق" ما يدل أنه يختص


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١١٧١ رقم ١٥٤١).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٧٢ رقم ٣٣٦٤).
(٣) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٩٥ رقم ١٣٠١).
(٤) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٦٤ رقم ٢٠٧٨).
(٥) "المجتبى" (٧/ ٢٦٨ رقم ٤٥٤١).
(٦) ولم يعزه المزي لسنن ابن ماجه؛ انظر "التحفة" (١٠/ ٤٥٧ رقم ١٤٩٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>