قال علي: هذا كله باطل؛ لأن كله من طريق عبد الملك بن حبيب. ثم الحسين ابن عبد الله بن ضَمْرة مطرح متفق على أن لا يحتج بروايته؛ وأبوه مجهول، والواقدي مذكور بالكذب، والله أعلم.
قوله:"وهذا مثل الحديث المذكور عن رسول الله -عليه السلام- ... " إلى آخره، إشارة إلى أن ما ذكر هؤلاء القوم من معنى الجوائح التي تصيب الثمرة وتبطل من الثمن ثلثه على ما ذكر مثل ما روي عنه -عليه السلام- من قوله:"إن بعت من أخيك تمرًا ... " الحديث وذلك لأنه يدل على أن الرجل إذا باع من آخر ثمرًا ثم أصابته جائحة؛ فإنه لا يحل له أن يأخذ من المشتري شيئًا، فإن أخذ منه شيئًا يرده عليه، وهذا معنى ما روي من قوله -عليه السلام-: "أنه أمر بوضع الجوائح".
ثم إنه أخرج هذا الحديث من طريقتين صحيحتين:
الأول: عن يونس بن عبد الأعلي المصري، عن عبد الله بن وهب المصري، عن عبد الملك بن جريج المكي، عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنه-.
وأخرجه مسلم (١): حدثني أبو الطاهر، قال: نا ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -عليه السلام- قال:"إن بعت من أخيك ثمرًا- (ح).
ونا محمد بن عباد، قال: نا أبو ضمرة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو بعت من أخيك ثمرًا- فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا؛ بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟! ".
الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، نحوه.