للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم إسناد أثر زينب امرأة عبد الله صحيح، ورجاله ثقات.

فأبو عامر العقدي اسمه عبد الملك بن عمرو، روى له الجماعة.

وأخرجه مال في "موطئه" (١): عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره: "أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من زينب الثقفية واشترطت عليه إن بعتها فهي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب: لا تقربها وفيها شرط لأحد".

وقال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، قال: "ابتعت جارية وشرط علي أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر فإذا مت فهي حرة، فسألت الحكم بن عتيبة فقال: لا بأس به. وسألت مكحولًا فقال: لا بأس به. قلت: يخاف عليّ منه؟ قال: بل أرجو لك فيه أجرين، وسألت عطاء أو سئل فكرهه.

قال الأوزاعي: فحدثني يحيى بن أبي كثير، عن الحسن قال: "البيع جائز والشرط باطل. وسألت عبدة بن أبي لبابة فقال: هذا فرج سوء. وسألت الزهري فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن جارية ابتاعها من امرأته على أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فقال عمر -رضي الله عنه-: لا تطأ فرجًا فيه شيء لغيرك".

حدثنا (٣) وكيع وابن أبي زائدة، عن مسعر، عن القاسم، قال: قال عمر -رضي الله عنه-: "ليس من مالك ما كان فيه شوبة لغيرك".

حدثنا (٤) وكيع، قال: ثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة: "أن ابن مسعود اشترى من امرأته زينب جارية واشترطت عليه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر -رضي الله عنهما- فكره أن يطأها".


(١) "موطأ مالك" (٢/ ٦١٦ رقم ١٢٧٥).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٢٤ رقم ٢١٧٤٧) بنحوه.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٢٥ رقم ٢١٧٤٨).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٢٥ رقم ٢١٧٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>