للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا (١) وكيع، عن مسعر، عن عمران بن عمير، أن عمر -رضي الله عنه- قال لعبد الله: "لا تقربها".

ثم إنه أخرج أثر ابن عمر -رضي الله عنه- من طريقين صحيحين:

الأول: عن فهد بن سليمان، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري، عن زهير بن معاوية الكوفي أحد الأئمة الحنفية، روى له الجماعة، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، روى له الجماعة، عن نافع ... إلى آخره.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢): من حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: "لا يحل للرجل أن يطأ فرجًا إلا فرجًا إن شاء وهبه وإن شاء باعه وإن شاء عتقه، ليس فيه شرط".

الثاني: عن محمد بن النعمان السقطي، عن سعيد بن منصور، عن هشيم بن بشير ... إلى آخره.

وأخرج مالك في "موطئه" (٣): عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: "لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدةً إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء".

قوله: "لا يحل فرج" أي وطء فرج إلا وطء فرج خالص له؛ إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمسكه، والحال أنه لا شرط فيه ولا نزاع فيه لأحد.

ص: وأما وجهه من طريق النظر فإنا رأينا الأصل المجتمع عليه أن شروطًا صحاحًا قد تعقد في الشيء المبيع مثل الخيار إلى أجل معلوم للبائع أو للمبتاع فيكون البيع على ذلك جائزًا، وكذلك الأثمان قد تعقد فيها آجال يشترطها المبتاع فتكون


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٢٦ رقم ٢١٧٥٨).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٣٣٦ رقم ١٠٦١٣).
(٣) "موطأ مالك" (٢/ ٦١٦ رقم ١٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>