للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه النسائي (١): أنا عمرو بن منصور، نا أبو نعيم، نا سفيان، عن سلمة ابن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "كان لرجل على النبي -عليه السلام- سنٌّ من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه، فلم يجدوا إلا سنًّا فوق سنه، فقال: أعطوه، فقال: أوفيتني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن خياركم أحسنكم قضاءً".

قوله: "فتقاضاه" أي طلب منه قضاء دينه، قال الجوهري: اقتضى دينه وتقاضاه بمعنى.

قوله: "فأغلظ له" يحتمل إغلاظه له كان في طلب حقه وتشدده فيه لا في كلام مؤذٍ يسمعه إياه؛ فإن ذلك كفر ممن فعله مع النبي -عليه السلام-، وقد يكون القائل هذا غير مسلم من اليهود أو غيرهم كما جاء مفسرًا منهم في غير هذا الحديث.

قوله: "وهموا به" أي عزموا أن يُوقِعُوا به فعلاً.

قوله: "ذروه" أي دعوه، أمر من يَذَر بمعنى يدع، وليس له ماضٍ مستعمل.

قوله: "اشتروا له سنًّا" أي ذات سنٍّ. قال الأزهري: البقرة والشاة يقع عليهم اسم السن إذا أثنتا، وتثنيان في السنة الثالثة، وليس معنى إسنانها كبرها كالرجل المسن، لكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة.

قوله: "أو من خيركم" شكٌّ من الراوي، والخير والشر يستعملان للتفضيل على لفظهما بمعنى الأخير والأشر.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قومٌ إلى إجازة استقراض الحيوان، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي والليث بن سعد ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق، فإنهم قالوا: يجوز استقراض الحيوان، واحتجوا في ذلك بحديثي أبي رافع وأبي هريرة.


(١) "المجتبى" (٧/ ٢٩١ رقم ٤٦١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>