للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: إسناده صحيح.

وأبو بكرة بكار القاضي. والنعمان هو ابن سالم الطائفي، قال يحيى وأبو حاتم: ثقة، روى له الجماعة سوى البخاري.

وعمرو بن أوس بن عمرو الطائفي، روى له الجماعة.

وأبوه أوس بن أبي أوس، ويقال: أوس بن أوس الثقفي، عداده في الشاميين.

والحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا عبد الله بن بكر السهمي، نا حاتم بن أبي صغيرة، عن النعمان بن سالم، أن عمرو بن أوس ... إلى آخره نحوه سواء. غير أن في لفظه بعد قوله: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك حرمت عليَّ دماؤهم وأموالهم إلا بحقها".

وأخرجه النسائي (٢): من حديث النعمان بن بشير وعن رجل، عن النبي -عليه السلام-، وعن أوس، فقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، نا الأسود ابن عامر، ثنا إسرائيل، عن سماك، عن النعمان بن بشير قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء رجل فسارَّه، فقال: اقتلوه، ثم قال: أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، ولكنما يقولها تعوذًا، فقال رسول الله -عليه السلام-: لا تقتلوه؛ فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله".

قال عبيد الله (٣): ثنا إسرائيل، عن سماك، عن النعمان بن سالم، عن رجل حدثه قال: "دخل علينا رسول الله -عليه السلام- ونحن في قبة في مسجد المدينة -وقال فيه-: إنه أوحي إلي أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" نحوه.


(١) "مسند أحمد" (٤/ ٨ رقم؟؟؟).
(٢) "المجتبى" (٧/ ٧٩ رقم ٣٩٧٩).
(٣) "المجتبى" (٧/ ٨٠ رقم ٣٩٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>