يهود؛ بما حدثنا يونس، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن رسول الله -عليه السلام-: "لما دفع الراية إلى علي -رضي الله عنه- حين وَجَّهه إلى خيبر قال: امض ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فسار علي -رضي الله عنه- شيئًا ثم وقف فصرخ فقال: يا رسول الله على ماذا أقاتل؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله".
ففي هذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام- قد كان أباح له قتالهم وإن شهدوا أن لا إله إلا الله حتى يشهدوا مع ذلك أن محمدًا رسول الله؛ لأنهم قد كانوا يوحدون الله -عز وجل- ولا يقرون برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليًّا -رضي الله عنه- بقتالهم حتى يعلم خروجهم مما أمر بقتالهم عليه من اليهودية، كما أمر بقتال عبدة الأوثان حتى يعلم خروجهم مما قوتلوا عليه، وليس في إقرار اليهود أيضًا بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ما يجب أن يكونوا مسلمين، ولكن النبي -عليه السلام- أمر بترك قتالهم إذا قالوا ذلك؛ لأنه قد يجوز أن يكونوا أرادوا به الإِسلام أو غير الإِسلام، فأمر بالكف عن قتالهم حتى يعلم ما أرادوا بذلك، كما ذكرنا فيما تقدم من مشركي العرب، وقد أتى اليهود إلى رسول الله -عليه السلام- فأقروا بنبوته ولم يدخلوا في الإِسلام، فلم يقاتلهم على إبائهم الدخول في الإِسلام إذ لم يكونوا عنده بذلك الإقرار مسلمين.
حدثنا إبراهيم بن مرزوق وإبراهيم بن أبي داود وأبو أمية وأحمد بن داود وعبد العزيز بن معاوية، قالوا: ثنا أبو الوليد (ح).
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود (ح).
وحدثنا أبو بشر الرقي، ثنا حجاج بن محمد (ح).
وحدثنا ابن أبي داود، ثنا عمرو بن مرزوق؛ قالوا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن صفوان بن عسال: "أن يهوديًّا قال لصاحبه: