للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقطع رجليه ثم دفف عليه وأخذ سلبه درعه وسيفه، فجاء به إلى رسول الله -عليه السلام-، فنفله".

وأخرجه البيهقي (١) من طريق الواقدي.

وقال الذهبي: هذا منقطع، والواقدي واهٍ.

قلت: محمد بن سهل بن أبي حثمة ذكره بعض الحفاظ في الصحابة. قاله ابن الأثير.

وأما حديث خزيمة بن ثابت: فأخرجه الواقدي أيضًا: حدثني بكير بن مسمار، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، قال: "حضرت مؤتة، فبارزني رجل منهم يومئذٍ فأصبته وعليه بيضة فيها ياقوتة، فلم تكن همتي إلا الياقوتة فأخذتها، فلما رجعت إلى المدينة أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنفلنيها فبعتها زمن عثمان -رضي الله عنه- بمائة دينار، فاشتريت بها حديقة".

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قومٌ إلى أن كل من قتل قتيلاً في دار الحرب فله سلبه، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد فإنهم قالوا: السلب للقاتل على كل حال، قال ذلك الإِمام أو لم يقله، إلا أن الشافعي قال: إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيله مقبلاً عليه، وأما إذا قتله مدبرًا عنه فلا سلب له.

وقال ابن قدامة: السلب للقاتل إذا قتل في كل حال إلا أن ينهزم العدو، وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود وابن المنذر.

وقال مسروق: إذا التقى الرجعان فلا سلب له إنما النفل قبله وبعده، ونحوه قول نافع، وكذلك قال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو بكر بن أبي مريم: السلب للقاتل ما لم تمتد الصفوف بعضها إلى بعض، فإذا كان كذلك فلا سلب لأحد.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ٣٠٩ رقم ١٢٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>