للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرجا ففي إسناده عبد الله السرخسي وكان متهما.

قوله: "ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج بحدثيه" يعارضه قوله: في باب "لا نكاح إلَّا بولي": مختلف في عدالته. انتهى كلامه.

وأبو قيس هذا وثقه ابن معين، وقال العجلي: ثقه ثبت.

واحتج به البخاري، وأخرج له ابن حبان في "صحيحه" والحاكم في "مستدركه".

وقوله: "بين عمير وعمار مفازة" يعارضه ما ذكره ابن أبي شيبة (١): حدثنا ابن فضيل ووكيع، عن مسعر، عن عمير بن سعيد، قال: "كنت جالسا في مجلس فيه عمار بن ياسر، فسئل عن مس الذكر في الصلاة، فقال: ما هو إلاَّ بضعة منك"، وهذا سند صحيح، وفيه تصريح بأنه لا مفازة بينهما.

وقوله: "عمار وابن عمر استويا"، ليس كذلك؛ لأن مع عمار ابن مسعود وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - والأسانيد بذلك صحاح كما ذكر ابن عبد البر، وقد ذكر الطحاوي أنه لم يُفْتِ بالوضوء منه من الصحابة غير ابن عمر - رضي الله عنهما - فحينئذ لا نُسَلِّم الاستواء.

وقوله: "فإنما قال بالرأي" غير مُسَلَّم؛ لأنه كيف يكون ذلك وقد صح الحديث فيه؟! فافهم.

وأما قول الطحاوي: "فإن كان هذا الباب" أي: هذا النوع من الحكم يؤخذ من طريق إسناد الأحاديث من حيث الصحة والاستقامة، فحديث ملازم بن عمرو هذا الذي مضى أحسن إسنادا من أحاديث الخصم، فتكون أولى بالقبول وأحق بالعمل به.

وإن كان يؤخذ من طريق النظر والقياس؛ فالقياس يقضي ألَّا ينتقض الوضوء بالمس بباطن الكف، كما لا ينتقض بالمس بظاهره أو بذراعه بالإجماع والجامع أن


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٥٢ رقم ١٧٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>