للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن حفص الأصفهاني، قال: ثنا سفيان الثوري، عن سماك, عن تميم بن طرفة، عن النبي -عليه السلام- نحوه.

فهذا هو الذي فيه وجه هذا الحكم في هذا الباب كيف هو.

ش: أي، وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية، أشار بهذا إلى الجواب عن حديث عمران بن حصين الذي احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه، وحاصله أنه لا يدل لهم فيما ذهبوا إليه ولا يتم استدلالهم به؛ لأنه ليس فيه دلالة على ما ذكروه، والذي فيه الدليل هو حديث تميم بن طرفة الطائي؛ فإنه صرح فيه بما ذهب إليه أهل المقالة الثانية.

وأخرج حديثه من طريقين صحيحين مرسلين:

الأول: عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبراني أيضًا، عن عبيد الله بن محمد التيمي المعروف بابن عائشة، شيخ أبي داود، عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة الطائي المسلي الكوفي التابعي.

وأخرجه ابن حزم (١): من طريق حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة: "أن عثمان -رضي الله عنه- اشترى بعيرًا من العدو، فعرفه صاحبه فخاصمه إلى النبي -عليه السلام-، فقال له النبي -عليه السلام-: إن شئت أعطيته الثمن الذي اشتراه به وهو لك، وإلا فهو له".

الثاني: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن حسين بن حفص بن الفضل الأصهباني، عن سفيان الثوري، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة الطائي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن سماك، عن تميم بن طرفة قال: "أصاب المسلمون ناقة لرجل من المسلمين فاشتراها رجل


(١) "المحلى" (٧/ ٣٠٢، ٣٠٣).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٥٠٧ رقم ٣٣٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>