للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من العدو، فخاصمه صاحبها إلى النبي -عليه السلام- فأقام البينة، فقضى النبي -عليه السلام- أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو وإلا خلى بينه وبينها".

فإن قيل: قد قال ابن حزم: هذا لا يصلح للحجة؛ لأنه منقطع، وسماك ضعيف يقبل التلقين، شهد به عليه شعبة وغيره.

وقال البيهقي أيضًا: هذا مرسل.

وقال الشافعي: لا تثبت به حجة.

قلت: ترك هؤلاء العمل بالمراسيل ليس بحجة على غيرهم ولا نسلم أن سماكًا ضعيف؛ لأن مسلمًا احتج به في "صحيحه" ووثقه يحيى وأبو حاتم، وإنما قالوا: روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، على أن ياسين الزيات قد روى هذا الحديث عن سماك، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة مسندًا مرفوعًا.

ورواه أيضًا إبراهيم بن محمد الهمداني أو الأنباري، عن زياد بن علاقة، عن جابر بن سمرة مسندًا.

ص: وقد روي هذا عن جماعة من المتقدمين، فمما روي عنهم في ذلك:

ما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا بن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال فيما أحرز المشركون وأصابه المسلمون فعرفه صاحبه، قال: إن أدركه قبل أن يقسم فهو له، وإن جرت فيه السهام فلا شيء له".

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن رجاء بن حيوة: "أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة -رضي الله عنهما- قالا ذلك".

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: أنا ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>