الذي ذكروا فيه:"ولم يكن قسم"، فدل ذلك على أنه لو كان قسم كان الحكم فيه خلاف ذلك عنده.
حدثنا أحمد، قال: ثنا عبيد الله، قال: أنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال:"من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز".
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف، قال: ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري والحسن قالا:"ما أحرز المشركون فهو فيء المسلمين لا يرد منه شيء".
ش: أي قد روي ما ذكرنا -أن أهل الحرب يملكون ما أحرزوه في دارهم من أموال المسلمين، وأن صاحبه إن جاء قبل أن يقسمه المسلمون بعدما ظهروا عليهم لا يأخذه إلا بالقيمة -عن جماعة من الصحابة والتابعين:
أما من الصحابة: فعن عمر بن الخطاب وأبي عبيدة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-.
وأما من التابعين: فعن مجاهد وشريح والشعبي والنخعي والزهري والحسن البصري -رحمهم الله-.
أما ما روي عن عمر -رضي الله عنه- فأخرجه من طريقين منقطعين، ولكن رجالهما ثقات:
الأول: عن محمد بن خزيمة بن راشد، عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري، عن عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة بن دعامة، عن رجاء بن حيوة بن جرول الفلسطيني الأردني، عن قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
وقبيصة لم يدرك عمر بن الخطاب.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١): ثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: قال عمر: "ما أحرز