للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم، فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام فهو أحق به، وإن كان قُسم فلا شيء له".

الثاني: فيه عن أبي عبيدة عامر بن الجراح أيضًا:

أخرجه عن يزيد بن سنان القزاز شيخ النسائي، عن أزهر بن سعد السمان الباهلي البصري، عن عبد الله بن عون بن أرطبان المزني البصري، عن رجاء بن حيوة.

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن عيسى بن يونس، عن ثور، عن ابن عون، عن زهرة بن يزيد المرادي: "أن أمة لرجل من المسلمين أَبِقَت ولحقت بالعدو، فغنمها المسلمون، فعرفها أهلها، فكتب فيها أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-، فكتب عمر: إن كانت الأمة لم تخمس ولم تقسم فهي ردٌّ على أهلها، وإن كانت قد خمست وقسمت فأمضها لسبيلها".

وأما ما روي عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: فأخرجه عن محمد بن خزيمة، عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن لهيعة -فيه مقال- عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-.

وأخرجه البيهقي (٢): من حديث ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار وعن زيد بن ثابت: "ما أحرز العدو من مال المسلمين فاستنقذ فعرفه أهله قبل أن يقسم رُدّ إليهم، فإن لم يعرفوه حتى يقسم لم يرد إليهم. ثم قال: ابن لهيعة غير حجة، وقد قيل: عن سليمان، عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-.

وأما ما روي عن عبد الله بن عمر فأخرجه من وجهين:

الأول: عن إسحاق بن إبراهيم بن يونس بن موسى الوراق المنجنيقي


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٥٠٦ رقم ٣٣٣٥٥).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٩/ ١١٣ رقم ١٨٠٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>