للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري والليث بن سعد وأهل المدينة ومالكا؛ فإنهم قالوا: المسح على الخفين غير مؤقت؛ لحديث أبي بن عمارة.

وقال الترمذي: وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لا يوقتوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس، والتوقيت أصح.

وفي "المغني": وقال الليث بن سعد: يمسح ما بدا له.

وكذلك قال مالك في المسافر، وله في المقيم روايتان: [إحدهما] (١): يمسح من غير توقيت، والثانية: لا يمسح.

وفي "الجواهر" للمالكية: المشهور نفي التحديد، وألَّا يلزمه النزع إلي أن يجنب.

وروي عن أشهب: أن المسافر يمسح ثلاثة أيام، ولم يذكر للمقيم وقتا.

وروى ابن نافع، أن المقيم يمسح من جمعة إلى جمعة.

وقال ابن حزم في "المحلى": والرواية عن مالك مختلفة، والأظهر كراهة المسح للمقيم، وقد روي عنه إجازة المسح للمقيم، وأنه لا يرى التوقيت لا للمقيم ولا للمسافر، وأنهما يمسحان أبدا ما لم يجنبا.

وقال صاحب "البدائع": وعن أبي الدرداء، وزيد بن ثابت، وسعد: أنه غير مؤقت.

وذكر ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): أنه مذهب سعد بن أبي وقاص، وأبي سلمة، وعروة بن الزبير، والحسن.

ص: وقد شدَّ ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أيضًا، فذكروا ما حدثنا سليمان بن شعيب، قال: نا بشر بن بكر، قال: أنا موسى بن عُلَيّ، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: "أُبْرِدْتُ من الشام إلى عمر بن الخطاب، فخرجت من الشام يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر - رضي الله عنه - وعَلَيَّ خُفان لي


(١) في "الأصل": إحديهما، والمثبت من "المغني" (١/ ١٧٧).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٦٨ رقم ١٩٣٣ - ١٩٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>