للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا يزيد، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي عثمان النهدي، قال: "أتانا كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأنا بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن الحرير إلا هكذا، قال: فأعلمنا أنها الأعلام".

ش: أي: فمن الأحاديث التي رويت في النهي عن لبس الحرير للرجال: حديث عمر بن الخطاب.

وأخرجه من خمس طرق صحاح:

الأول: عن يزيد بن سنان القزاز، عن معاذ بن هشام، عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة. . . . إلى آخره.

وأخرجه مسلم (١): ثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي، وزهير ابن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن مثنى، وابن بشار -قال إسحاق: أنا، وقال الآخرون-: نا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب بالجابية، وقال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع".

وأخرجه الترمذي (٢): عن محمَّد بن بشار، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الشعبي. . . . إلى آخره. وقال: حديث حسن صحيح.

الثاني: عن يزيد أيضًا، عن معاذ بن هشام، عن أبيه هشام الدستوائي، عن قتادة عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مَلّ النهدي، عن عمر بن الخطاب.

وأخرجه النسائي (٣): عن عمرو بن علي، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أبي عثمان، عن عمر نحوه.


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٦٤١ رقم ٢٠٦٩).
(٢) "جامع الترمذي" (٤/ ٢١٧ رقم ١٧٢١).
(٣) "السنن الكبرى" (٥/ ٤٧٥ رقم ٩٦٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>