للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون عاصيًا, ولكنه على النهي من أجل الخوف، فهذا ذهب الخوف ارتفع النهي، فهذا عندنا معنى هذا الآثار.

ش: ذكر هذا كله تمهيدًا لبيان إباحة الشرب قائمًا وأن النهي عن ذلك لم يكن على وجه التحريم كالنهي أن يشرب من فم السقاء، ولهذا لا يكون من فعل ذلك عاصيًا، فإذا ثبت [هذا ثبت] (١) أن النهي عن الشرب من فم السقاء لم يكن على التحريم.

وأخرج في ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة.

أما عن ابن عباس فأخرجه بإسناد صحيح: عن محمَّد بن خزيمة، عن حجاج ابن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وأخرجه البخاري (٢): نا مسدد، نا يزيد بن زريع، نا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "نهى النبي -عليه السلام- عن الشرب من فِي السقاء".

وأخرجه أبو داود (٣) أيضًا.

وأما عن أبي هريرة فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح، عن محمَّد بن خزيمة، عن حجاج ابن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري (٤): عن مسدد، عن إسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة: "نهى النبي -عليه السلام- أن يشرب من في السقاء".

وبقي الكلام في وجه ذلك وحكمته، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

الأول: ما قاله عروة بن الزبير أن ذلك النهي لأن الشرب من فم السقاء ينتن


(١) ليست في "الأصل، ك"، والسياق يقتضيها.
(٢) "صحيح البخاري" (٥/ ٢١٣٢ رقم ٥٣٠٦).
(٣) "سنن أبي داود" (٣/ ٣٣٦ رقم ٣٧١٩).
(٤) "صحيح البخاري" (٥/ ٢١٣٢ رقم ٥٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>