للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي: ليس بثقة. وعن يحيى: ليس به بأس، وإذا روي عنه الكلبي فليس بشيء.

وأما ما روي عن عامر الشعبي: فأخرجه عن علي بن عبد العزيز الحافظ شيخ الطبراني، وثقه ابن حبان والدارقطني، عن أبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي الفقيه القاضي، الأديب المشهور، صاحب التصانيف المشهورة والعلوم المذكورة. عن يزيد بن هارون -شيخ أحمد، روى له الجماعة.

عن الشَّرَقِي بن قَطَامي الكوفي واسمه: الوليد، واسم أبيه: الحُصين، وثقه ابن حبان، وضعفه الساجي.

عن مجالد بن سعيد الهمداني ضعفه يحيى بن معين، ووثقه النسائي، وروي له مسلم مقرونًا بغيره، واحتجت به الأربعة، عن عامر الشعبي.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١) من حديث شَرَقِي بن قَطَامي، عن مجالد، عن الشعبي، أن النبي -عليه السلام- قال: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا حتى يَرِيَه؛ خير له من أن يمتلئ شعرًا -يعني من الشعر الذي هُجي به النبي-عليه السلام-".

قال أبو عبيد: الذي فيه عندي غير هذا؛ لأن ما هُجي به الرسول لو كان شطر بيت لكان كفرًا؛ ولكن وجهه عندي: أن يمتلئ قلبه حتى يغلب عليه، فيشغله عن القرآن والذكر.

قلت: فيما ذكر أبو عبيد نظر؛ لأن الذين هجوا النبي - صلى الله عليه وسلم - كفار وهم في حال هجوهم موصوفون بالكفر من غير هجو، غاية ما في الباب قد زاد كفرَهم هجوُهم (٢)، والصواب هو الذي قاله الطحاوي في آخر الباب، ولكن الذي يؤيد هذا ما روي عن عائشة - رضي الله عنها -.


(١) "سنن البيهقي الكبري" (١٠/ ٢٤٤ رقم ٢٠٩٣٥).
(٢) في هذا النظر نظر، وذلك أن أبا عبيد إنما قصد أن المسلم إذا ملئ فمه هجوا للنبي يكون بذلك كفرا, ولم يقصد النبي - صلى الله عليه وسلم - الكفار قطعا، لأنه قال: "أحدكم" أي المؤمنون، فيكون رأيه أصوب والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>