بالطعام إلا كيلًا بكيل. قال أبو قيس: قرأت كتابه".
ش: أي: ثم قد روي في النهي عن بيع أحد النقدين بالآخر متفاضلا، عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب ما يوافق ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم -.
وإسناد ما رواه عن أبي بكر صحيح.
وموسى بن عُلَيّ -بضم العين وفتح اللام- أبو عبد الرحمن المصري أمير مصر لأبي جعفر المنصور، وثقه يحيى وأحمد والنسائي.
وأبوه: عُلي بن رباح اللخمي أبو موسى المصري، قال العجلي: مصري تابعي ثقة. روى له الجماعة؛ البخاري في غير "الصحيح".
وأبو قيس مولى عمرو بن العاص اسمه عبد الرحمن بن ثابت، روى له الجماعة.
ص: حدثنا فهد، قال: ثنا الحسن بن الربيع، قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري، عن المغيرة بن مقسم، عن أبيه، عن أبي صالح السمان قال: "كنت جالسًا عند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فأتاه رجل فقال: تكون عندي الدراهم فلا تنفق في حاجتي، أفأشتري بها دراهم تجوز عني وأُهْضَمُ فيها؟ قال: فقال علي - رضي الله عنه -: لا، اشتر بدراهمك ذهبًا ثم اشتر بذهبك وَرِقًا ثم أنفقها فيما شئت".
ش: الحسن بن ربيع البجلي، شيخ الجماعة غير الترمذي.
وأبو إسحاق الفزاري اسمه إبراهيم بن محمَّد بن الحارث الكوفي روى له الجماعة.
والمغيرة بن مقسم الضبي الكوفي الفقيه الأعمى، روى له الجماعة.
وأبوه: مقسم الضبي، مسكوت عنه (١).
وأبو صالح السمان اسمه ذكوان، روى له الجماعة.
قوله: "فلا تُنْفَق" على صيغة المجهول، أراد أنها لا تروج ولا تؤخذ في البيع والشراء.
(١) ذكره ابن حبان في "ثقاته" من رواية ابنه عنه (٥/ ٤٥٤).