للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يجوز بيعها بفضة؛ لأن ذلك يؤدي إلى التفاضل بين الذهبين، والذهب المنفرد جميع أجزائه مقابلة للذهب والسلعة، فلم يقع التماثل، ولا بيع الذهب بمثله سواء بسواء ولكن مالكًا استثنى السيف المحلى إذا كانت حليته تبعًا له؛ أن يباع بالفضة، وإن كان حليته فضة انتهى.

وقال ابن حزم في "المحلى" (١): فإن كان مع الذهب شيء غيره أي شيء كان من فضة أو من غيرها ممزوج به أو مضاف فيه أو مجموع إليه في دنانير أو في غيرها لم يحل بيعه مع ذلك الشيء ولا دونه بذهب أصلًا، لا بأكثر من وزنه ولا بأقل ولا بمثله إلا حتى يخلص الذهب وحده خالصًا، وكذلك إن كان مع الفضة شيء غيرها كصفر أو ذهب أو غيرهما ممزوج بها أو ملصق معها أو مجموع إليها لم يحل بيعها مع ذلك الشيء ولا دونه بفضة أصلًا، دراهم كانت أو غير دارهم لا بأكثر من وزنها ولا بأقل ولا بمثل وزنها إلا حتى تخلص الفضة وحدها خالصة، سواء في كل ما ذكرنا السيف المحلى والمصحف المحلى والخاتم فيه الفصّ والحلي فيه الفصوص والفضة المذهبة والدنانير فيها خلط صفر أو الفضة أو الدراهم فيها خلط ما، ولا ربا في غير ما ذكرنا أصلًا. انتهى.

وقال ابن قدامة (٢): وإن باع شيئًا فيه الربا بعضه ببعض ومعهما أو مع إحداهما من غير جنسه، وصورتها أن يبيع مدًّا ودرهمًا بمدين، أو بمد ودرهم، أو بدرهمين، أو يبيع شيئًا محلى بجنس ما عليه، فالمذهب أنه لا يجوز؛ نصَّ عليه أحمد.

وقال ابن أبي موسى في السيف المحلى بالمنطقة والمراكب المحلاة بجنس ما عليها: لا يجوز قولًا واحدًا.

وذكر المتأخرون رواية أخرى: أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه.


(١) "المحلى" (٨/ ٤٩٤ - ٤٩٥).
(٢) "المغني" (٤/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>